الفاضل الهندي

526

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر اُمّ ولد وإن شرط الحرّية ) للولد ، بل وإن أطلق على المشهور من الحكم بالحرّية مع الإطلاق لما تقدّم . خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط لما تقدّم ، وإنّما فصّل بين الشبهة والنكاح ؛ لانعقاد الولد في الثاني حرّاً بخلاف الأوّل ، ولذا وجبت عليه قيمته ، ولأنّ ظاهر المبسوط انتفاء الخلاف في الثاني ؛ لقوله : والأُمّ تصير عندنا اُمّ ولد مع نصّه في الظهار على العدم ، بخلاف الأوّل ؛ لقوله فيه : وهو الأقوى عندي . ( ولو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء وقبله قدّمت أصالة عدم الحمل على ) أصالة ( عدم الاستيلاد ) لتغليب الحرّية . ( أمّا لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعاً ) وإن علم تأخّره . ( وفي افتقار نفى الولد إلى اللعان إشكال ) من أنّه ولد مملوكته مع ما عرفت من الحكم بتأخّر الحمل ، ومن أنّه ولد من كانت زوجته ، والأصل بقاء الفراش مع قوّة فراش العقد الدائم ، ولحوق النسب ، وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفيه . ( ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم ) على نفسه ( فحملت لم تصر اُمّ ولد وإن قوّم على الصغير ) وكان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلّت له و ( صارت اُمّ ولد ، وعليه قيمة الجارية دون المهر ) كما في نحو صحيح أبي الصبّاح عن الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها ، فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها ( 1 ) . ( وفي ) جارية ( الكبير عليه المهر دون القيمة ) لبقائها على ملكه كما قال الكاظم ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن صدقة : وإذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها ، وإلاّ فلا إلاّ بإذنها ( 2 ) . ( ولو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماً ، فإن علقت منه فالولد حرّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 544 ب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .